خاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق قضاء المحكمة الاستئنافية بإلزام هيئة التأمينات الاجتماعية التي خسرت الدعوى بالمصروفات عن الدرجتين.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net